مساحة إعلانية

السبت، 16 أبريل 2016

السبت، 16 أبريل 2016

تعريف الأساتذة بمختلف المجالس التعليمية

المجـــــالس التعليـــــــمية
مقدمــــــة :
أدرج محـــور المجـالس ضمـــن دروس التشريــع المدرســي الموجهـة لأساتـــذة التعليـــم الثانـوي العــام والتقنــــي، لمــا لهــذه المجـالس
مــن أهميــة بالغـــة في الأساتذة بمختلـف المجالــس، دورهــا ، كيفيـة إنشاؤهــا، والمهــــام التي تتـولاهــا، ودور الأســـاتذة فـي
إعـــدادهـا، وتفعيلهـا وتطبيـــق مـا جــاء فيهــا . وتتمثـل المجالس في :
1 - مجلس القســـــم
2 - مجلس التوجيه والتسييـر
3 - مجلس التنسيـق الإداري
4 - مجلس التعليـــــم
5 - مجلس التـــــأديب
مجلــس القســـم
تعريفــه :
هـو مجلـس بيـداغوجـي تقييمـي ، يعقـد في نهايـة كـل فصــل ( وبدايـة السنــة الدراسيــة ) ، لدراسـة كـل ما لـه عــلاقـة بالتحصيــل
العلمـــي والمعرفــي للتلاميــذ ، ووضــع مقــاييس يعتمــد عليهـا في تقييــم المـردود البيـداغــوجي للتلاميـذ

إنشــاؤه :
أنشــئ وفقـا للقــرار الوزاري رقـم : 157 / 91 المتضمــن إنشــاء مجــالس الأقســام في المدارس الأسـاسيــة ومؤسســات التعليــم
الثـانوي .
تشكيلــه :
يتشكـل مجلــس القســم من :
مديــر المؤسســــــة رئيســـا \  نائب المديــر للدراســات عضـــوا \ رئيــس الأشغال ( المتاقـن ) عضـــوا
المستشار الرئيسي للتربيـــة عضـــوا \  مستشـار التوجيه المدرسـي عضـــوا \ الأساتذة الذين يدرسون القسم  أعضـــاء

اجتماعــاتـه :
يجتمــع أربع ( 4 ) مـرات على الأقــل في السنــة .

1 - المجلس التمهيــدي :
أو التشخيصي ، ويعقـد في الأسبوع الثــالث. وهـو الأساس الذي يبنـى عليه أعضـاء المجلـس عملهـم طيلة السنــة الدراسيـة لمـا يتـم
فيـه مــن :
إطـلاع الأسـاتذة علـى طريقـة تشكيـل الأفـواج التربويـة ( التوجيـه ، المؤسسـة السابقة ، المعدلات ، الفـوج السابـق . . . ) .
إطــلاع الأسـاتذة علـى سـلوك بعض التلاميــذ.
إعطـاء فكـرة عـن وضعيـة القسـم خلال السنـة الماضيـة مـن حيث تطبيــق البرنــامج ( النقائص المسجلة في بعض المــواد حسب مجالس
التعليم ) .
دراسـة كـل المسـائل التـي لهـا عـلاقـة بالحيـاة داخـل القسـم ( الإنضباط ، الفروض ، الإختبارات ، . . .) .
وضـع خطـة مشتركـة لطريقـة التعـامل مع القسـم .
تعييــن الأستـاذ الرئيسـي للقســم .
2 - مجلــس نهايـة الفصليــن:
ويخصص لـ :
تقييــم التحصيــل المعرفي لكـل تلميــذ ( ة ) .
تقييـم التحصيــل المعرفـي للقســم .
وضع قائمة للتلاميذ الذين هم في حاجة لدروس استدراكية (المنشور 319 ).
عـرض الظروف التـي يطبـق فيهـا البرنـامج .
إقتراح المكافــآت والعقوبــات .
3 - مجلـس نهـايـة السنـــة :
ويخصص لــ :
تحليــل نتائــج التلاميـــذ .
تقييــم نتائج التلاميــذ خــلال الفصـل الثالـث .
تقييــم التحصيــل المعرفـي خلال الفصول الثلاثــة .
اقتــراح المكافــآت .
اتخاد القرارات ( الإنتقال ، الإعادة ، التوجيه للحياة العملية ، إعادة التوجيه ) .
مهـامــه :  تتمثــل مهــام المجلــس في :
دراسـة كـل المسـائل التـي لهـا علاقة بالحياة في القسم .
تشاور الأساتذة حول تنسيـق نشاطهم ، وضمان الانسجام في المقاييس والكيفيان التي يعتمدونها في تقييم عمل التلاميذ وتقديره.
دراسـة تحليلية للنتائج التي تحصل عليهـا كل تلميذ ( ة ).
تحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ ، واتخاذ القرارات المتعلقة بمصير التلاميذ ( الانتقال، الإعادة، إعادة التوجيه، التوجيه للحياة
المهنية ) .
تحضـير وتسييـر المجلـس :
المديـر
. قبـل :
- يعقد المديـر مجلسا إداريا لوضع الترتيبات اللازمة لعقد المجلـس .
- تحديد تاريخ عقد المجالس بناء على تعليمات الوصـايــة .
- توزيـع المهـام علـى أعضـاء المجلــــس الإداري .
- التأكـد من وجــود كــل السجـلات الرسميــة .
. أثنـاء
- التأكد مـن حضـور جميـع أعضـاء المجلـــــس .
- تكليـف أستــاذ بتحريـر محضر الإجتمـــــاع .
- الشــروع في تقييـم نتائــج التلاميـــــــذ .
- تسجيــل كـل الإقتراحـات والحلـول الممكنـــة .
. بعـد 
- التصريح بالنتائج وذلك بالإتصال بالتلاميذ داخل القسم ، وتقديم النصائح اللازمة .
- استقبـال الأوليـاء في اليـوم الأخير من كل فصـــل .
- استدعــاء أوليـاء التلاميـذ الضعفـاء . . .
- إرسـال كشـوف التلاميذ الذين لم يحضر أوليـاؤهــم .
نائب المدير للدراسـات :
- إعـداد رزنامة الإجتماعات قبل أسبـوعيــن .
- متابعة عملية تسجيل النقاط على الكشـــوف .
- التنسيـق مع الأستـاذ الرئيسي ورئيس الأشغال ومستشار التوجيه المدرسي لتحضير وتحليل النتائج .
- يقـدم ملخصا لنتائـج الأقسـام المتوازيـة .
- تسجيل إقتراحات الأساتـذة لمتابعتها والإشـراف على تطبيقهـا .
المستشار الرئيسي للتربيـة :
- إعداد تقريرا حول سلوك وغيابات التلاميذ لتقديمه للمجلس قبل الشروع في دراسة النتائـج .
- تقديم إنشغالات التلاميذ (عدم استعمال الوسائل، الضرب ، الغيابات، الشرح ، الفروض المنزلية ،..) .
الأستـــاذ الرئيســـي :
يعـد تقريرا بيداغوجيـا حـول نشـاط التلاميــذ .
يقدم عرضا حول نتائج التلاميـذ بنـاء على المعلومات التي جمعها من الأساتذة .
تحليل نتائج التلاميذ بجداول ورسوم بيانيـة بالتنسيق مع (ن.م.د - م.ت.م ) ،( الأشكال 1 أ، 1 ب، 2 أ، 2 ب، 3 أ، 3 ب، 4 أ، 4 ب،
5 ، )
- تحضير قائمة التلاميذ المقترحين للاستدراك مع مستشار التوجيه المدرسي .
مستشــار التوجيــه المدرسي :
- ينســق مع نائب المدير للدراسـات .
- ينسق مع الأستـاذ الرئيســــي .
- استخراج المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري للقســـم .
- مقارنـة نتائـج بعض التلاميـــذ .
- تحضير قائمة الإستدراك مع الأستاذ الرئيسي .
رئيس الأشغــال :
- يقــدم عـرضــا حول التعليــم التقنــي .
- ينسق مع نائب المدير للدراسات ومستشار التوجيه المدرسي .
- ينسـق مع الأستــاذ الرئيســــــــي .
الأســاتذة :
- الإطــلاع على السلوك العـام للقســـم .
- الإطــلاع على معـدل القسـم ، ومعـدل كل تلميذ (ة) .
- مناقشـة نتائج كـل تلميــذ ( ة ) .
- إقتراح الحلول المناسبة للضعف المسجل في كل مادة (الدعم ، الإستدراك ) .
- إقتراح  المكافــآت والعقــوبــات .
مـدة المجلـس :
يستحســن عقــده في سـاعــة كاملـة للتمكــن من مناقشـة كـل المسائـل المتعلقـة بالقســم .
ونظـرا لكثرة الأفواج التربويــة ، وضرورة عقدهـا خـارج أوقــات العمــل ، يمكـن توزيـع
الأفـواج التربويــة بين المدير ونائب المدير للدراسات ، و حتى لا يتعارض حضور الأساتـذة في
المجلسيـن يمكـن لمديـر المؤسسة أن يقـوم في بدايـة السنـة بوضع جـدول مناسـب لإسناد الأفـواج
التربويـة للأســاتذة .
توجيهـات عـامــة :
تجـرى إجتماعات مجالس الأقسـام خارج أوقـات العمـل .
تبلغ رزنامـة مجالس الأقسام إلى الأعضاء في أجل أقصاه أسبوعين قبل الإجتماع .
يمكن تكليف نائب المدير للدراسات ، أو الأستاذ الرئيسي ، أو رئيس الأشغـال برآسـة عـدد معين من مجالس الأقسـام .
يشارك الأستاذ الرئيسي في تحضير مجلس القسم المنعقد في نهاية كل فصـل .
يتخـذ المجلس قرارات عاديـة وموضـوعيـة .
لا يمكن إقصـاء أي تلميذ (ة) لم يبلغ سـن 16 سنة في نهاية السنة المدنيـة .
تكون قرارات المجلس نافدة سواء في المؤسسة الأصلية، أو في أية مؤسسة أخرى ينتقل إليهـا التلميـذ(ة)
تخضع مداولات مجالس الأقسام للسريــة المهنيــة .
تسجل مداولات المجلس في سجل خاص يحتفظ به مدير المؤسسة.
يستحسن تخصيص اليوم الأخير من الفصـل لاستقبـال الأوليـاء ، للتعرف على أساتذة أبنائهم ، والإطلاع على أعمالهم وسلوكهم داخل
القسـم .
يصـرح المدير بالنتائج ويرسل الكشوف الفصلية للأوليــاء .
مجلــس التوجيـه والتسييــر
إنشــاؤه :
أنشــئ بمـوجــب القــرار 151 المؤرخ في : 26/ 02/ 1991 المتضمــن تنظيــم التربيـــة والتكــوين .
تشكيلـــه :
يتشكــل مـن أعضـاء شرعييــن وأعضـاء منتخبيــن .
1 - الأعضــاء الشرعيـــون :
- المـــديــر
- المسيـر المـالي
- نائـب المديــر للدراســات
- المستشار الرئيسي للتربيــــة
2 - الأعضــاء المنتخبــــون :
03 ممثليــن للأسـاتذة ( ينتخبهـم الأساتذة ) .
01 ممثــل للعمـــال ( ينتخبه العمــال ) .
01 ممثـل للمساعدين التربويين ( ينتخبه المساعدون التربويون ) .
01 ممثــل للإدارييــن ( ينتخبه الكتاب الإداريون ) .
03 ممثلين لجمعية أولياء التلاميذ .
03 تلاميذ ( 1سنة 1، 1 سنة 2، 1 سنة 3 ) ( ينتخبهم مندوبو الأقسام ) .
شـــروط الترشــح :
يشتــرط في المترشـــح أن يكـــون :
جــزائري الجنسيــة .
يعمـل بالمؤسســة منـذ أكثـــر مـن 06 أشهــر .
أن يكون مرســما أو متربـــصا .
الانتخاب :
يتــم انتــخاب الأعضــاء بالأغلبيــة البسيطــة في الأسبــوع الثالث مـن شهــر نوفمبــر كل ثلاث ( 03 ) سنـوات ، وفي حـالة وفـاة ، أو
استقالة ، أو نــل أحــد المنتخبيــن يعــوض بالمترشـح الأفضـل ترتيبــا في نفس الفئــة .
مهـامـــه :
تتمثـــل مهــام المجلــس في :
مناقشـــة توزيــع مشــروع الميزانيـــة .
يناقـش ويصـادق علــى الحساب المـالي للمؤسســـة .
يوافـق علـى إبرام الصفقـات ، والعقـود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة .
يوافق على مشاريع توسيــع المؤسســة ، وترميمهـا،وتجهيزهـا .
يطلع علـى الهبـات التي تقدمهـا ، أو تستفيد منهـا المؤسســة .
يــدرس الخلافات القضائيــة المرتبطـة بالحياة داخل المؤسســة .
إجتماعاته :
يجتمـع في دورات عــاديــة 03 مـرات في السنـة على الأقـل      ( واحدة في بداية السنـة ) ، ويمكــن أن يجتمع في دورة استثنائية :
بنـــاء علــى طـلب مـن رئيسـه .
بطلـب مـن الأغلبيـة البسيطــة لأعضائــه .
ويجـب :
- إعــلام أعضـاء المجلـس 10 أيـام قبل انعقاده .
- إعلام الوصاية بتاريخ وجدول الأعمال لتتمكن من إرسال ممثـل عنهـا .
- مناقشة المواضيـع المسجلـة في جدول أعماله فقــط .
- يؤجـل الاجتماع لمـدة أسبوع في حالة عدم اكتمال النصـاب .
- إذا تعذر حضـور مدير المؤسسـة الاجتماع ، تعيـن السلطـــة
الوصيـة ( المديرية ) مـن يرأسـه بصفـة اسمية .
مـــدتــه :
ينتخــب لمــدة 03 سنـــوات .
قراراتــــه :
تتخـذ القرارات بالأغلبيـة ، وفي حـالة تعـادل الأصـوات يرجح صـوت الرئيــس ، ولا تعتبـر قراراتـه نـافـذة إلا بعــد مصـادقة السلطـة
الوصيـــة عليهــا .
تدويـن قرارات المجلـــس :
تدون قـرارات المجلـس في سجــل خـاص يحتفظ به مدير المؤسســة .

مجلــــس التنسيق الإداري
إنشــاؤه :
أنشــئ بمقتضى القـرار 156 المـؤرخ فـي 26 فيفـري 1991 المتضمـــن إنشـاء مجلس التنسيـق الإداري وتنظيمــه وعملـه في
مؤسسـات التعليم الثــانوي والمعاهـــد التكنولوجيـــة .
تشكيلـــــه :
يتشكــل مجلــس التنسيــق الإداري مــن :
مديــــر المؤسســـــة
نائـب المديــر للدراســات
المستشـار الرئيسي للتربيـــة
المسيــر المـالي ( المقتصـد )
رئيـس الأشغـــــــال
كمـا يمكن للمديـر استدعـاء أي موظــف لـه علاقـة بالإجتمـاع .
مهـــامـــه :
تتمثــل مهـام مجلس التنسيق الإداري في :
1 - مسـاعـدة مديـر المؤسســة في التسييـر اليـومي للمؤسســة .
2 - التشـــاور بيــن أعضــاء الفـريــق الإداري .
3 - العمـل على إقـامـة جـو مـن الثقـة داخــل المؤسســة.
4 - تنظيـــم مختلــف المصـالح ، وتنسيــق العمــل بينهــا .
5 - مناقشـة التعليمـات الرسميــة ، والمناشير ، ومتابعـة تطبيقهــا .
6 - متابعـة تطبيـق النقـاط المدرجـة فـي جــدول الأعمــال .
اجتماعــاتــه :
يجتمـع مــرة في الأسبـــوع علـى الأقــل ، تـحت إشراف مديـر المؤسســـة ، وعنــد التعـــذر موظــف معيــن رسميـــــا للنيــابـــة عنـــــه .
تسجـــل محـاضـــر الاجتماع فـي سجـــل خـــاص يوقـع مــن قبــل مديــر المؤسســــة ، وكاتــب الجلســة .
مجلـــس التعليــــم
إنشــــاؤه :
أنشـــئ بمقتضـى القـرار رقــم 172 المؤرخ في 02 مارس 1991 المتضمــن إنشـاء مجـالس التعليـــم وتنظيمهـا في مؤسسـات التعليم
الثانــوي.
تشكيلــــه :
يتشكـــل المجلــس مــن :
مديــر المؤسســــة
المسيــر المالي ( المقتصــد )
نائــب المديــر للدراســات
رئيس الأشغــــــــال
المستشار الرئيسي للتربيـــة
رؤســاء الورشـــــات
أساتـذة المـادة الواحدة إذا كان عـدد المناصب ( 05 ) أو أكثر،
أما إذا كان أقل فتجمع المـواد المتكاملـة والمتقاربـة على الشكـل التالي :
الأدب ، الفلسفــة ، العلوم الإسلاميــة
الفلسفـــة ، العلـوم الإسلاميــــة
الريـاضيــــات ، الفيـزيــــاء
العلوم الطبيعية ، العلوم الاجتماعية
المهندسات
الاقتصاد
التربيـة البدنية  ، النشاطــــات 
اجتماعاته :
يجتمـع المجلــس مرتيــن علـى الأقــل فـي السنـة ( بدايـة السنـة ، نهايـة السنـة ) تحـت إشــراف مدير المؤسسـة ويمكــن أن يخلفــه
نائـب المديــر للدراسـات، وإن تعـذر الأستــاذ (ة) المسـؤول عـن المـادة .
- يعقــد المديـــر مجلســـا إداريـــا لتحضيــر المجلــس .
- يكلف المديــر مســاعديــه بتحضيـر ما يهمهم في المجلــس .
- يشارك الأستاذ المسؤول على المـادة في تحضيـر الاجتماع ، ويقــدم
لمديـر المؤسســة كافـة العنـاصـر اللازمــة لعقــد المجلــس .
- يضبـط ويعلـق جـدول الاجتماعات قبــل 08 أيـام مـن الاجتماع ويـومـان عنـد الضــرورة .
- يكلف الأستـاذ المسؤول علــى المـادة بالتعــاون مــع نائب المدير للدراسات بتنفيـذ التوصيــات التربويــة وتطبيقهــــا .
يمكــن لمديـر المؤسسـة عقـد عـدة مجـالس في وقـت واحـد .
مهــامــه :
مــن مهـــام المجلــس :
- تحليـل المواقيــت والبرامــج ، والتعليمــات التربوية ، والتذكيــر بالتوصيـات التربويــة والنصـــوص القانونيــة .
- توفيــر الوسـائل الضروريــة لتنسيــق العمـل في الأقسـام المتوازية والمتتابعة .
- مناقشـة الوسـائل الماديـة ، والإعتمـادات الماليـة المخصصة للوسـائل التربويــة .
- إطـلاع الأساتذة على محتوى المكتبة لتوجيه التلاميذ إليها عند بداية الدروس .
- التشــاور بيـن أساتذة المــادة الواحدة ، والمــواد المتكاملــة .
- التوزيـع الجيـد لعمـل التلاميـذ ، والاهتمام بدفتـر المراسلـة لمـا لـه مـن أهميــة في ربـط العلاقـة بيــن البيـت والمدرســة .
- تقـديــم الاقتراحات المتعلقـــة بتعليــم المــادة .
- تحــديد موعــد الندوات الداخليــة ، ومطبقيهـــا .
- تعييـن الأستـاذ ( ة ) المسؤول علـى المـادة ( تجديد ) بعـد تزكيتــه مـن قبل مفتش التربيـة والتكويـــن للمـادة بعد اقتراحه مـن طـرف
مدير المؤسسـة

مجلـــس التــــأديب
إنشـــاؤه :
أنشـــئ بمقتضـى القـرار رقــم 173 المؤرخ في 02 مارس 1991 المتضمــن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمـه وعملـه في مؤسسـات
التعليـم الثانـوي .
تشكيلـــه :
يتشكـــل مــن :
مديـــــر المؤسســــة
أعضاء مجلس التوجيه والتسيير الشرعييـــن
أعضـاء مجلس التوجيه والتسيير الممثليــن للأساتذة
ممثــل جمعيــة أوليــاء التلاميـــذ
الأستــاذ ( ة ) الرئيسي للقســـم ( بصفة استشارية ) 
مهـامـــــه :
مـــن مهـامـــه :
1- العمـل علـى ازدهـار الحيـاة داخـل المجموعــة التربويــة .
2 - إقتراح الحلــول المناسبــة لازدهار المؤسســــــة .
3 - الموافقـة على المكافـآت وتوزيعهـا على التلاميذ المجتهـديــن .
4 - دراسـة المخالفـات التـي ارتكبهـا التلاميذ واتخـاذ قـرار فيها .
اجتمـاعــاته :
يجتمـع مجلــس التأديب في نهايـة كـل فصـل للإطــلاع على سيـر المؤسســـة ، كمــا يمكــن أن يجتمـــع :
- بطلب من مدير المؤسسة لدراسـة المخالفات المرتكبـة من طرف التلاميــذ .
- بطلب من الأغلبيـة البسيطـة لأعضائــه .
وترســل الإستدعـاءات إلى أعضــاء المجلــس 03 أيـام قبـل الاجتماع ، علـى أن تعقــد الجلســـة إذا حضرتهـا الأغلبيــة البسيطــة ، وإذا
لم يكتمـل النصــــاب ، يستــدعى المجلس للانعقاد مــرة ثانيــة .ترســل نسخـــة مــن محضــر الاجتماع إلى السلطـة الوصيــــة .
الإجراءات التــأديبيــة
دور المديـــر :
يطلـع أعضـاء المجلـس على ملف القضية قبـل الاجتماع .
يجــري تحقيقــا قبــل عقـــد المجلــس .
يتــرأس المجلــــــس .
يشعـر ولي التلميـذ بمخالفة ابنه ( ابنته ) .
يخبـــر ولي التلميـذ ( ة ) بقرار المجلـس .
دور الأستـــــاذ :
يقدم الأستاذ ( ة ) تقريرا مفصلا عن المخالفـة .
يقدم تقريرا شفويا للمجلس أثناء انعقاده .
يقتـرح العقـاب الذي يـراه منـاسبـا .
يعلمه المدير بقرار المجلس بعد نهايـة الاجتماع .
التلميــذ ( ة ) :
يمكـن للتلميــذ ( ة ) أو وليــه أن :
يقــدم تقــريرا حــول المخالفـــة .
يمكنـه الاستعانة بمدافـع عنـه مـن بيـن التلاميــذ ( ات ).
 
قــــراراتــه :
مـــن قراراتـــه :
01 - المكــــافـآت :
يـــوافق علـى المكـافـــآت بعـد نهايـة كــل فصـــل ، ويوزعهــا على التلاميــذ المجتهـديـن .
02 - العقــوبـــات :
تصنــف إلى ثــلاث درجـــات هي :
أ - عقـــوبات من الدرجــة الأولـى: وتتمثــل في :
الإنـــذار المكتـــوب .
التوبيــــــــــخ .
ب - عقـوبــات مـن الدرجـة الثانيـة :
وتتمثـــل في :
1 - الإقصــاء المؤقت من (1 )يوم إلى ( 3 ) أيام .
2 - الإقصــاء المؤقت من (4) أيام إلى (8) أيـام .
ج - عقـوبات مـن الدرجـة الثالثــة:  وتتمثــل في :
1 - الإقصــــاء مـن النظــام الداخلــي .
2 - إقتراح التحويـــل مـن المؤسســـة .
3 - الإقصــــاء مـن المؤسســة نهـائيـا .
الطعـــون :
1 - يمكـن الطعـن في العقـوبـات التــي تتضمـن عقـوبـات
مـن الدرجــة الثالثــة علـى مستـوى مديـريـة التربيـة .
2 - يعيــن مديـر التربيــة أعضــاء اللجنــة عنــد بدايــة كــل سنــة دراسيـــة .
3 - تعقـد اللجنـة اجتمـاعـا بناء علـى استدعاء من مدير التربيـة .
4 - تصـدر لجنــة الطعـن قرارهـا في مـدة 08 أيـام مـن تاريـخ تسليـم التظلــم .
5 - تتخــذ لجنــة الطعــن قرارهــا بالأغلبيــــة البسيطـة .
6 - قـــرار لجنـة الطعــن غيــر قـابـل للطعـن فيــه .
ملاحظــــة :
1 - لا يمكن الطرد النهائي لأي تلميذ(ة) إلا إذا بلغ سن 16مـن عمـره .
2 - يمـكن لمدير المؤسسة أن يتخـذ عقـوبـات مـن الدرجة الأولى دون استشـارة مجلس التأديـب .


ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة لــ DZOFFERS 2017 ©