مهام أستاذ التعليم الثانوي
القرار رقم 153 و. ت أ. خ و المؤرخ في 26/02/1991
أحكام عامة:
• المادة01 : يمارس الأستاذ مهامه تحت مدير المؤسسة وفقا لأحكام المرسوم 90 / 49 .
• المادة02 : يقوم الأستاذ بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة ويلزمون بأداء الساعات
الإضافية
المسندة لهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
• المادة03 : تتمثل مهمة الأستاذ في تربية التلاميذ وتعليمهم ، فهو يقوم بنشاطات بيداغوجية وتربوية .
النشاطات البيداغوجية:
• المادة04 : تشتمل النشاطات البيداغوجية على :
ـ التعليم الممنوح للتلاميذ .
ـ العمل المرتبط بتحضير الدروس وتصحيحها وتقييمها.
ـ تأطير التداريب والخرجات التربوية .
ـ المشاركة في العمليات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات .
ـ المشاركة في مجالس التعليم ومجالس الأقسام .
ـ المشاركة في عمليات التكوين المختلفة .
• المادة05 : يقوم الأستاذ بمنح التلاميذ تعليما تضبطه قانونا مواقيت وبرامج وتوجيهات تربوية وتعليمات رسمية ، ويتعين عليه التقيد بها
بصفة كاملة .
• المادة06 : يتولى الأستاذ اختيار مواضيع الفروض والاختبارات وتصحيحها وهو المعني بها مباشرة إلا في حالات خاصة تقررها
مجالس
التعليم أو مجالس الأقسام .
• المادة07 : يتولى الأستاذ حساب المعدل في مادته وتسجيل العلامات التي يتحصل عليها التلاميذ في فروض المراقبة المستمرة
والاختبارات ،
والملاحظات على الوثائق والكشوف المتداولة .
• المادة08 : يلزم الأساتذة بالمشاركة في اجتماعات المجالس المختلفة التي يكونون أعضاء فيها .
• المادة09 : يخضع الأساتذة إلى المشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء
كمستفيدين أو مؤطرين بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية .
• المادة10: تدخل مشاركة الأساتذة في الأنشطة المتعلقة باﻹمتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطات السلمية من حيث إجراؤها
وحراستها
وتصحيحها ولجانها ، في الواجبات المهنية المرسومة لهم .
النشاطات التربوية:
• المادة11: يساهم الأستاذ بصفة فعلية في ﺇزدهار المجموعة التربوية وتربية التلاميذ وإعطاء المثل بالآتي :
ـ المواظبة واﻹنتظام في الحضور و القدوة والسلوك عموما .
ـ المشاركة في النشاطات التربوية واﻹجتماعية .
ـ اﻹهتمام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة .
• المادة12: يكون الأستاذ مسؤولا عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في القسم طيلة المدة التي يستغرقها الدرس الذي
يكلف
بإلقائه في إطار التنظيم العام للمؤسسة وجدول التوقيت الرسمي .
• المادة13: يكون الأستاذ مسؤولاعن انضباط التلاميذالموكلين ﺇليه وعلى أمنهم ويلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة ﺇلى نهايتها .
• المادة14: لا يمكن للأستاذ أن يتكفل بقسم غير منصوص عليه في جدول خدماته ، ويشغل قاعة أخرى غير القاعة التي عينت له إلا بعد
موافقة مدير المؤسسة أو نائب مدير للدراسات .
أحكام ختامية:
• المادة15: يمنع الدخول على أستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس ، باستثناء مدير المؤسسة والموظفين القائمين بمهمة التفتيش أو التكوين
والبحث و التوجيه ، والعون المعين لجمع غيابات التلاميذ .
ويمكن نائب المدير للدراسات ومستشارو التربية إما بطلب من الأستاذ أو بأمر من المدير.
وتخضع كل الأشكال الأخرى للدخول إلى رخصة يمنحها مدير المؤسسة .
ليست هناك تعليقات: