الأسئلة الشفوية الموجهة للأساتذة أثناء إمتحان التثبيت وأجوبتها .
j التشريع المدرسي
س1-ماهي المجالس التي تعقد خلال السنة الدراسية في المؤسسة ، مع ذكر وظيفة كل مجلس
باختصار؟.
ج1-
* هي : - مجلس التربية والتسيير .قرار رقم 152. 91 مؤرخ في 26 فيفري1991.
- مجلس التنسيق الإداري . قرار رقم 156. 91 مؤرخ في 26 فيفري1991.
- مجلس القسم . قرار رقم 157. 91 مؤرخ في 26 فيفري1991.
- مجلس التعليم. قرار رقم 172. 91 مؤرخ في 02 مارس1991.
- مجلس التاديب . قرار رقم 173. 91 مؤرخ في 02 مارس1991.
* وظيفة كل مجلس :
1) وظيفة مجلس التربية والتسيير:
المـادة 03 : يبث مجلس التربية والتسيير خاصة في :
ـ مشروع ميزانية المؤسسة ،
ـ الحساب المالي لتسيير المؤسسة ،
ـ ابرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل ،
ـ مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها ،
ـ كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة ،
ـ المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة ،
ـ الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة ,
ـ كما يبدي مجلس التربية والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحات لتحسين
ظروف العمل وتظافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة لمؤسسات التعليم الثانوي وفقا
للتوجيهات الصادرة عن السلطات السلمية .
2) وظيفة مجلس التنسيق الإداري :
المادة 05 : تهدف الاجتماعات الأسبوعية لمجلس التنسيق الإداري أساساإلى :
- تظافرجهود جميع أعضاء الجماعة التربوية ,
- التعاون المتين والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح ،
- إقامة جو من الثقة داخل المؤسسة .
كما تمكن هذه الاجتماعات المدير من :
· السهر على قيام تعاون وحوار مثمر في المؤسسة ،
· مناقشة التعليمات الرسمية وشرحها ،
· ضبط برنامج الأعمال التي يشرع فيها وتقييم المهام المنجزة .
3) وظيفة مجلس القسم :
المـادة 02 : تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي :
ـ دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم ،
ـ تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم ، وضمان الإنسجام في المقاييس والكيفيات التي
يعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ وتقديره .
ـ القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ .
4) وظيفة مجلس التعليم :
المـادة 02 : تهدف اجتماعات مجلس التعليم إلى :
· تسهيل التشاور بين أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتكاملة ,
· تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية ,
· دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الجيد للتعليم في الأقسام المتوازية والمتتابعة
,
· التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التلاميذ ،
· العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية ،
· مناقشة القضايا المادية واستعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية ،
· تقديم جميع الاقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة .
5) وظيفة مجلس التأديب :
المـادة 02 : يتولى مجلس التأديب المهام الآتية :
- المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعدعلى ازدهار المجموعة التربوية ،
- اقتراح الإجراءات التي تستهدف ، في إطار حماية المحيط المدرسي إقرار
النظام وقيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة ،
- تسليم المكافآت للتلاميذ الذين إمتازوا بسلوكهم وكانوا قدوة يأعمالهم ،
- البت في المخالفات التي تصدر عن التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي
للمؤسسة وإنزال العقوبات بالتلاميذ المخالفين .
س2- فيم تتمثل مهمة مجلس القسم ؟ وكم يجتمع من مرة في السنة الدراسية ؟.
ج2-
المادة 02 : تتمثل مهمة مجلس القسم فيمايلي :
ـ دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم ،
ـ تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم ، وضمان الإنسجام في المقاييس والكيفيات التي
يعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ وتقديره .
ـ القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ .
المـادة 04 : يجتمع مجلس القسم أربع ( 04 ) مرات على الأقل في السنة ، ويعقد اجتماعه الأول
في بداية السنة الدراسية ، ويعقد الإجتماعات الثلاثة الأخرى في نهاية كل فصل دراسي .
س3- فيم يخصص إجتماع مجلس القسم في بداية السنة الدراسية ؟ وكذا في نهاية السنة
الدراسية ؟.
ج3-
المـادة 05 : يخصص الإجتماع المنعقد في بداية الدراسة لما يلي :
ـ إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية .
ـ دراسة التركيبة للقسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في انشائها .
ـ التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة .
ـ سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم.
ـ توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذه .
ـ النظر عند الإقتضاء في الإلتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس .
س4- إلى ماذا تهدف إجتماعات مجالس التعليم ؟.
ج4-
المـادة 02 : تهدف اجتماعات مجلس التعليم إلى :
· تسهيل التشاور بين أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتكاملة ,
· تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية ,
· دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الجيد للتعليم في الأقسام المتوازية والمتتابعة
,
· التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التلاميذ ،
· العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية ،
· مناقشة القضايا المادية واستعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية ،
· تقديم جميع الاقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة .
س5- ماهي المهام التي يتولاها مجلس التأديب ؟ أذكروبالتفصيل تصنيف العقوبات التي يمكن
أن ينزلها بالتلاميذ وفقا لخطورة الخطأ المرتكب .
- هل كل القرارت التي تتضمن عقوبات قابلة للطعن ؟ أمام أي جهة ترفع الطعون ؟.
ج5-
المـادة 02 : يتولى مجلس التأديب المهام الآتية :
- المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعدعلى ازدهار المجموعة التربوية ،
- اقتراح الإجراءات التي تستهدف ، في إطار حماية المحيط المدرسي إقرار
النظام وقيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة ،
- تسليم المكافآت للتلاميذ الذين إمتازوا بسلوكهم وكانوا قدوة يأعمالهم ،
- البت في المخالفات التي تصدر عن التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي
للمؤسسة وإنزال العقوبات بالتلاميذ المخالفين .
المـادة 18 : تصنف العقوبات التي يمكن أن ينزلها مجلس التأديب بالتلاميذ ، وفقا لخطورة
الخطأ المرتكب ، في ثلاث درجات :
عقوبات من الدرجة الأولى : - الإنذار المكتوب ، - التوبيخ ،
عقوبات من الدرجة الثانية : - الإفصاء المؤقت من يوم واحد إلى ثلاثة أيام ،
- الإفصاء المؤقت من أربعة أيام إلى ثمانية (8) أيام ،
عقوبات من الدرجة الثالثة : - الإقصاء من النظام الداخلي ،
- الإقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى أو
بدونه.
المادة 21 : لايمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجتين الأولى والثانية .
المادة 22 : يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الثالثة أمام لجنة للطعن
تنعقد على مستوى مديرية التربية للولاية .
س6- تتمثل مهمة الأستاذ في تربية التلاميذ وتعليمهم ، فهو يقوم بنشاطات بيداغوجية وتربوية
. أذكر وباختصار هذه النشاطات .
ج6-
المـادة 03 : تتمثل مهمة الأستاذ في تربية التلاميذ وتعليمهم ، فهو يقوم بنشاطات بيداغوجية
وتربوية .
ـ النشـاطـات البيداغوجيــة :
المـادة 04 : تشتمل النشاطات البيداغوجية على :
ـ التعليم الممنوح للتلاميذ ،
ـ العمل المرتبط بتحضير الدروس وتصحيحها وتقييمها ،
ـ تأطير التداريب والخرجات التربوية ،
ـ المشاركة في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات ،
ـ المشاركة في مجالس التعليم ومجالس الأقسام ،
ـ المشاركة في عمليات التكوين المختلفة ،
المـادة 05 : يقوم الأستاذ بمنح التلاميذ تعليما يضبطه قانونا ومواقيت وبرامج وتوجيهات تربوية
وتعليمات رسمية ، ويتعين عليه التقيد بها بصفة كاملة .
المـادة 06 : يتولى الأستاذ اختيار مواضيع الفروض والإختبارات وتصحيحها ، وهو المعني بها
مباشرة إلا في حالات خاصة تقررها مجالس التعليم أو مجالس الأقسام .
المـادة 07 : يتولى الأستاذ حساب المعدل في مادته ، وتسجيل العلامات التي يتحصل عليها
التلاميذ في فروض المراقبة المستمرة والإختبارات ، والملاحظات على الوثائق والكشوف
المتداولة .
المـادة 08 : يلزم الأساتذة بالمشاركة في اجتماعات المجالس المختلفة التي يكونون أعضاء فيها .
المـادة 09 : يخضع الأساتذة إلى المشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد
المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين بما في ذلك العمليات التي
تبرمج أثناء العطل المدرسية .
المـادة 10 : تدخل مشاركة الأساتذة في الأنشطة المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات التي تنظمها
السلطات السلمية من حيث اجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها ، في الواجبات المهنية
المرسومة لهم .
ـ النشـاطـات التـربـويــة :
المـادة 11 : يساهم الأستاذ بصفة فعلية في ازدهار المجموعة التربوية وتربية التلاميذ وإعطاء
المثل بالآتي :
ـ المواظبة والإنتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما ،
ـ المشاركة في النشاطات التربوية والإجتماعية ،
ـ الإهتمام بكل من شأنه ترقية الحياة في المدرسة ( المؤسسة ) ،
المـادة 12 : يكون الأستاذ مسؤولا عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في
القسم طيلة المدة التي يستغرقها الدرس الذي يكلف بإلقائه في إطار التنظيم العام للمؤسسة وجدول
التوقيت الرسمي .
المـادة 13 : يكون الأستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين إليه وعلى أمنهم ويلتزم بالتكفل
بهم من بداية الحصة إلى نهايتها .
المـادة 14 : لا يمكن الأستاذ أن يتكفل بقسم غير منصوص عليه في جدول خدماته ، ويشغل
قاعة أخرى غير القائمة التي عينت له إلا بعد موافقة مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات .
س7- ممّا تتشكّل لجنة الطعن الولائية ؟ - و أين تجتمع ؟ - ماهي المدة المسموح بها لرفع
التظلم أمامها؟ - ومن يقوم برفع هذا التظلم ؟ - متى تصدر لجنة الطعن الولائية قرارها وجوبا
؟ وهل هذا القرار قابل للطعن فيه من جديد؟.
ج7-
المادة 23: تتشكل لجنة الطعن الولائية من :
- مدير التربية أو ممثله بصفته رئيسا ، - مدير مؤسسة للتعليم الثانوي ، - مفتش للتربية والتعليم
الأساسي ،
- مديرمدرسة أساسية , - مدير مركز للتوجيه المدرسي والمهني أو مستشار للتوجيه المدرسي
والمهني ، - أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي ، - أستاذ رئيسي للتعليم الأساسي , - ممثلين اثنين (2)
عن جمعيات أولياء التلاميذ في الولاية .
المادة 27 : يمكن لجنة الطعن الولائية أن تنعقد في مقر مديرية التربية و في أية مؤسسة أو أي
هيكل تابع لوصاية وزيرالتربية .
المادة 28: يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يرفع تظلما إلى لجنة الطعن الولائية في ظرف
أسبوع من تاريخ تبليغ قرار مجلس التأديب.
المادة 29: تصدرلجنة الطعن الولائية قرارها في ظرف ثمانية(8) أيام من تاريخ تسجيل التظلم .
المادة 33: تكون قرارات اللجنة غير قابلة للطعن فيها .
س8- ماهي تشكيلة مجلس التربية والتسيير ؟ وماهي القضايا التي يبت فيها ؟ .
ج8-
المـادة 04 : يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين .
يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الإدارة والتأطير .
ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الإداريين وأعوان الخدمات
وأولياء التلاميذ .
المـادة 05 : الأعضاء الشرعيون في مجلس التربية والتسيير كما نصت عليهم المادة6 من
المرسوم رقم 76.71 المؤرخ في16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم المدارس الأساسية وعملها
، هم :
ـ مديرالمدرسة الأساسية بصفته رئيسا،
ـ المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي ،
ـ مستشار التربية .
المـادة 06 : إذا كانت المؤسسة تضم عددا من مستشاري التربية ، تمنح صفة العضو الشرعي
لمستشارالتربية الأقدم في القطاع ، وإذا لم يوجد مستشار للتربية يعين الموظف المكلف بهذه
المهمة والأقدم في المؤسسة .
المـادة 07 : تحدد المادة 06 من المرسوم 76/71 عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس
التربية والتسيير بثلاثة أعضاء تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة.
وتضم الهيئة الإنتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة
.
المـادة 08 : ينتمي الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون عن المادة والأساتذة المطبقون إلى
أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة ناخبين ومترشحين للإنتخاب .
المـادة 09 : تحددالمادة6 من المرسوم رقم76/71 عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في
مجلس التربية والتسيير بـ 03 أعضاء، يوزعون بين الأسلاك التي ينتمون إليها كالتالي :
ـ ممثل واحد عن الموظفين الإداريين
ـ ممثل واحد عن مساعدي التربية
ـ ممثل واحد عن أعوان الخدمات
ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله في مجلس التربية والتسيير .
ولا يمكن الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون الواردون في
المادة 04 أعلاه أن يكونوا ناخبين أو مترشحين للإنتخاب .
المـادة 03 : يبث مجلس التربية والتسيير خاصة في :
ـ مشروع ميزانية المؤسسة ،
ـ الحساب المالي لتسيير المؤسسة ،
ـ ابرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل ،
ـ مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها ،
ـ كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة ،
ـ المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة ،
ـ الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة ,
ـ كما يبدي مجلس التربية والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحات لتحسين
ظروف العمل وتظافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة لمؤسسات التعليم الثانوي وفقا
للتوجيهات الصادرة عن السلطات السلمية .
س9-من هم الاشخاص المسموح لهم بالدخول على الأستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس؟.
ج9-
المـادة 15 : يمنع الدخول على أستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس باستثناء مدير المؤسسة
والموظفين القائمين بمهمة التفتيش أو التكوين والبحث والتوجيه والعون المعين لجمع غيابات
التلاميذ ويمكن نائب المدير للدراسات ومستشارو التربية إما بطلب من الأستاذ أو بأمر من المدير
، وتخضع كل الأشكال الأخرى للدخول إلى رخصة يمنحها مدير المؤسسة .
س10- يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التي يتحصل
عليها كل تلميذ . فيم تتمثل المكافآت والعقوبات ؟.
ج10 -
المـادة 07 : يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التي يتحصل
عليها كل تلميذ .
تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني ، وتتمثل العقوبات في
الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية .
شكرا
ردحذفشكرا بوركتم
ردحذفهندسة التكوين
ردحذف